اتفاقية ضمان مفهوم أمن المعلومات الدولي. النضال حول مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أمن المعلومات الدولي. اقترحت روسيا مشاريع أخرى لتنظيم الإنترنت

في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو 2012 ، انعقد الاجتماع الدولي الثالث للممثلين الساميين المسؤولين عن القضايا الأمنية في سانت بطرسبرغ. وحضر المؤتمر وفود من 59 دولة تمثل مجالس الأمن ومكاتب الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزارات والإدارات المسؤولة عن أمن بلدانهم ، وكذلك من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية. قضايا الطاقة الدولية و أمن المعلوماتومكافحة القرصنة والتهديدات المرتبطة بمخاطر الكويكبات والمذنبات والحطام الفضائي (1).

كان من بين النقاط الرئيسية مناقشة مسودة اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن ضمان أمن المعلومات الدولي" التي اقترحها الجانب الروسي العام الماضي. كان من المفترض أن يكون اجتماع سانت بطرسبرغ هو الاجتماع الأخير قبل تقديم هذه الوثيقة إلى الأمم المتحدة للنظر فيها (2).

يتمثل جوهر الوثيقة في التوحيد على المستوى الدولي لعدد من المفاهيم - حرب المعلومات ، وأمن المعلومات ، وأسلحة المعلومات ، والإرهاب في فضاء المعلومات وغيرها ، والتي تظهر حتى الآن حصريًا في أعمال الصحافة العلمية والعلمية ، ولكنها لم تصبح كذلك. التصنيفات. قانون دولي. توضح مسودة الاتفاقية الروسية بوضوح قضايا الحفاظ على سيادة الدولة على فضاء المعلومات الخاص بها ، وكذلك الأحكام التي تهدف إلى الحماية من "الإجراءات في فضاء المعلومات بهدف تقويض الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة أخرى ، التلقين النفسي للسكان ، وزعزعة استقرار المجتمع "(3).

بطرق عدة مشروع روسياتفاقية الأمم المتحدة بشأن ضمان أمن المعلومات الدولي هي موازنة لاتفاقية بودابست المعروفة (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن جرائم الإنترنت) ، والتي تحاول واشنطن فرضها كوثيقة ذات طبيعة "عالمية" في مسائل الأمن السيبراني.

روسيا غير راضية بشكل قاطع عن المادة 32 على الأقل في اتفاقية بودابست بشأن "الوصول عبر الحدود" ، والتي تسمح للخدمات الخاصة لبعض البلدان باختراق شبكات الكمبيوتر في البلدان الأخرى وإجراء عمليات هناك دون علم السلطات الوطنية. لفترة طويلة ، حاول الجانب الروسي إقناع الأوروبيين بإزالة أو تعديل هذا البند الذي ينتهك السيادة (4) ، لكن الموقعين المدعومين من الولايات المتحدة يرفضون بشكل قاطع إجراء أي تغييرات على الوثيقة. كانت الخطوة المنطقية لروسيا في هذه الحالة هي رفض التوقيع على اتفاقية بودابست.

إذا كانت موسكو تعتقد أنه من الضروري التحدث عن مجموعة كاملة من الإجراءات المتعلقة بالاستخدام غير القانوني (العدائي) المحتمل للمعلومات أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، فإن واشنطن تصر على أنه يكفي حصر كل شيء في قضايا التهديدات الإلكترونية. . مع النهج الأمريكي ، يتم استبعاد المعلومات والعمليات النفسية من مجال التنظيم القانوني الدولي ، والذي ، في السنوات الاخيرةيتم تنفيذها بشكل متزايد على وجه التحديد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولا سيما من خلال الشبكات الاجتماعية. علاوة على ذلك ، تقول الولايات المتحدة ، من خلال ممثليها في مختلف المنتديات ، إن أي محاولة لإدخال هذه القضايا في دائرة مشاكل الأمن السيبراني (أو أمن المعلومات) ستُعتبر رغبة في الضغط على "المجتمع المدني" ، والتهديد "الحر". الكلام "و" تقوية الميول الاستبدادية ".

ليس فقط روسيا هي التي تختلف مع هذا التفسير للمشكلة. لطالما كانت الصين حليفًا موثوقًا به للاتحاد الروسي في هذا الشأن. هناك الكثير ممن يدعمون هذا النهج في بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولا تسعد جميع الدول الأوروبية بالأفكار الواردة في اتفاقية بودابست: فليس من قبيل المصادفة أن ثلثي الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فقط قد وقعت / صادقت على هذه الاتفاقية.

قامت روسيا بعمل هام فيما يتعلق بمشروعها المقترح لاتفاقية الأمم المتحدة. تم تقديمه لأول مرة للجمهور بالكامل في عام 2011 في يكاترينبورغ في الاجتماع الدولي الثاني للممثلين الساميين المسؤولين عن القضايا الأمنية ، وخضع للكثير من المناقشات.

في 6-7 مارس 2012 ، عقد مؤتمر روسي هندي في المركز الروسي للعلوم والثقافة في دلهي. ندوة علمية"مفهوم اتفاقية ضمان أمن المعلومات الدولي" ، المكرس لمناقشة مشروع الاتفاقية. كان منظمو الحدث العلمي هم معهد مشاكل أمن المعلومات التابع لجامعة موسكو الحكومية الذي يحمل اسم M.V. لومونوسوف ، سفارة الاتحاد الروسي في الهند ، منظمة البحث والتطوير الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الهندية (IDSA) بمساعدة المكتب التمثيلي لـ Rossotrudnichestvo (5). في الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2012 ، في المنتدى الوطني الرابع عشر لأمن المعلومات في موسكو ، كانت هذه القضية أيضًا على جدول الأعمال (6). وانضمت المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال إلى مناقشة الوثيقة (7). يجري الجانب الروسي مشاورات ثنائية حول هذا الموضوع مع شركائه.

ومع ذلك ، هناك مفاجآت عرضية هنا أيضًا. ومن الأمثلة على ذلك القرار الأخير الذي اتخذته بيلاروسيا بتقديم طلب للانضمام إلى اتفاقية بودابست (8). وبحسب تقارير إعلامية ، فإن ذلك جاء مخالفة للاتفاقيات مع روسيا بشأن استعداد مينسك لدعم المشروع الروسي ودون إخطار الجانب الروسي. اعترف محاورو صحيفة كومرسانت الذين أبلغوا عن ذلك في الدوائر الدبلوماسية الروسية بأنهم لم يتوقعوا "مثل هذه الخطوة غير الودية" من مينسك.

من السهل تخيل مفاجأة أكبر للأوروبيين. لم يكن هذا متوقعا من بلد يسمى زعيمه "آخر ديكتاتور لأوروبا". من المشكوك فيه للغاية أن مجلس أوروبا سينظر بسرعة في الطلب البيلاروسي ، وحتى لو فعل ذلك ، فمن المشكوك فيه أن تكون الإجابة إيجابية.

لا يزال هناك بعض الغموض في موقف أوكرانيا. من ناحية أخرى ، لم توقع كييف على اتفاقية بودابست فحسب ، بل صدقت عليها أيضًا ، وهي عضو في لجنة اتفاقية الجرائم الإلكترونية. يمكن فهم ذلك بطريقة تجعل أوكرانيا قد تحملت بالفعل مجموعة الالتزامات الكاملة (حتى لو لم تتوافق تمامًا مع التزاماتها). المصلحة الوطنية) المرتبطة بهذه الوثيقة. من ناحية أخرى ، على الرغم من التصديق على الاتفاقية ، لم يتم تنفيذ أحكامها في التشريعات الأوكرانية. هذا يعني أن هناك فراغًا معينًا باقٍ - وقفة تشريعية يمكن استخدامها. هل ستدعم أوكرانيا بشكل علني الوثيقة الروسية؟ في سياق العلاقات المتدهورة بين كييف وبروكسل وواشنطن ، من غير المرجح أن تجرؤ كييف الرسمية على مضايقتهم في الساحة العامة. ومع ذلك ، فإن الدعم غير الرسمي (بما في ذلك الفرص المتواضعة داخل الأمم المتحدة) هو خطوة حقيقية للغاية. علاوة على ذلك ، بالنسبة إلى كييف ، فإن الوثيقة التي اقترحها الجانب الروسي مثيرة للاهتمام حقًا وتصف بشكل أفضل التهديدات التي تواجه أوكرانيا فيها العالم الحديث. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تبني النسخة الروسية من الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة (حقيقة ذلك عالية جدًا) ، فمن المرجح أن ترغب أوكرانيا في إعادة النظر في موقفها وتكون قادرة على دعم هذه الوثيقة بشكل أكثر انفتاحًا.

(1) http://www.scrf.gov.ru/news/720.html

(2) http://www.securitylab.ru/news/425397.php

(3) http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html

(4) http://www.kommersant.ru/doc/1953059/print

(5) http://www.iisi.msu.ru/news/news54/

(6) http://2012.infoforum.ru/

(7) http://expo-itsecurity.ru/company/aciso/files/12994/

(8) http://www.kommersant.ru/doc/1953059/print

اتفاقية. معاهدة

على ضمان أمن المعلومات الدولي

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

وإذ يلاحظ التقدم الكبير في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات التي تشكل فضاء المعلومات ،

الإعراب عن القلق بشأن التهديدات المرتبطة بإمكانية استخدام هذه التقنيات والوسائل لأغراض لا تتوافق مع مهام الضمان الأمن الدوليوالاستقرار في المجالين المدني والعسكري ،

إيلاء أهمية كبيرة لأمن المعلومات الدولي كأحد العناصر الرئيسية لنظام الأمن الدولي ،

واقتناعا منها بأن تعميق الثقة وتطوير التفاعل بين الدول المشاركة في مسائل ضمان أمن المعلومات الدولي هو حاجة ملحة ويلبي مصالحها ،

مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أمن المعلومات لإعمال الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ،

وإذ يأخذ في الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 65/41 المؤرخ 8 ديسمبر 2010 "التقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات في سياق الأمن الدولي" ،

السعي للحد من التهديدات لأمن المعلومات الدولي ، وضمان أمن المعلومات للدول المشاركة ، وخلق فضاء معلومات يتسم بالسلام والتعاون والانسجام ،

الراغبين في إنشاء قانوني و القواعد التنظيميةتعاون الدول المشاركة في مجال ضمان أمن المعلومات على الصعيد الدولي ،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 55/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 ، "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح" ، الذي يقر ، على وجه الخصوص ، بأن التقدم في العلم والتكنولوجيا يمكن أن يكون له التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء ، وأنه ينبغي دعم وتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا للاستخدام المدني ،

وإذ تسلم بالحاجة إلى منع إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتوافق مع أهداف ضمان الاستقرار والأمن الدوليين ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سلامة البنى التحتية العامة ، مما يضر بأمنها ،

وإذ تؤكد الحاجة إلى تعزيز التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات ، وإذ تلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ،

وإذ تؤكد أهمية التشغيل الآمن والمستقر وغير المنقطع للإنترنت والحاجة إلى حماية الإنترنت وغيرها من شبكات المعلومات والاتصالات من الآثار الضارة المحتملة والتعرض للتهديدات ،

وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى فهم مشترك لقضايا أمن الإنترنت وزيادة التعاون على الصعيدين الوطني والدولي ،

مؤكدا أن السلطة السياسية في القضايا المتعلقة بالإنترنت سياسة عامةهي حق سيادي للدول ، وأن للدول حقوق وعليها التزامات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت على المستوى الدولي ،

الاعتراف بأن الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمران أساسيان لمجتمع المعلومات وأن الثقافة العالمية المستدامة للأمن السيبراني بحاجة إلى تعزيز ورعاية وتطوير وتنفيذ بنشاط ، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 21 ديسمبر 2009 ، بناء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات ،

وإذ يلاحظ الحاجة إلى تكثيف الجهود لسد الفجوة الرقمية من خلال تسهيل نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى البلدان النامية وبناء قدراتها بشأن أفضل الممارسات ، تدريب مهنيفي مجال الأمن السيبراني ، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 المؤرخ 21 ديسمبر 2009 ، "خلق ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات" ،

واقتناعا منها بضرورة اتباع سياسة مشتركة ، على سبيل الأولوية ، تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم في مجال المعلومات ، بما في ذلك من خلال اعتماد القوانين التشريعية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي ،

وإذ تدرك التغييرات العميقة التي أحدثتها الرقمنة والترابط والعولمة المستمرة لشبكات الكمبيوتر ،

وإذ يساورها القلق بشأن التهديد المتمثل في إمكانية استخدام شبكات الكمبيوتر لارتكاب جرائم جنائية ، وإزاء تخزين الأدلة على هذه الجرائم ونقلها عبر هذه الشبكات ،

وإذ تدرك الحاجة إلى التعاون بين الدول والشركات الخاصة في مكافحة الجرائم في مجال المعلومات والحاجة إلى حماية المصالح المشروعة في استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،

على افتراض أن قتال فعالضد الجرائم في مجال المعلومات ، يلزم تعاون دولي أوسع وأسرع وراسخ في مجال مكافحة الجرائم ،

واقتناعا منا بأن هذه الاتفاقية ضرورية للتصدي لانتهاكات سرية وسلامة وتوافر أنظمة وشبكات الكمبيوتر والمعلومات الحاسوبية ، فضلا عن إساءة استخدام هذه الأنظمة والشبكات والمعلومات ، من خلال جعل مثل هذه الأفعال الموصوفة في هذه الاتفاقية خاضعة للعقاب ومن خلال منح الصلاحيات كافية لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال ، من خلال تسهيل الكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، على الصعيدين المحلي والدولي ، ومن خلال وضع ترتيبات للتعاون الدولي السريع والموثوق ،

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحقيق توازن سليم بين مصالح الحفاظ على القانون والنظام واحترام حقوق الإنسان الأساسية ، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وغير ذلك من المعاهدات الدوليةبشأن حقوق الإنسان ، التي تؤكد حق كل فرد في اعتناق آرائه دون تدخل والحق في حرية التعبير ، بما في ذلك حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها ، بغض النظر عن الحدود ،

وإذ تضع في اعتبارها أيضًا الحق في احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية ،

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1999 ،

وإذ ترحب بالتطورات الأخيرة التي تزيد من تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية ، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، والاتحاد الأوروبي ، ومنظمة التعاون لآسيا والمحيط الهادئ ، ومنظمة الدول الأمريكية ، ورابطة جنوب شرق آسيا ، منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية ، ومجموعة الثماني وغيرها منظمات دوليةوالمنتديات

اتفقت على ما يلي:

الفصل 1. أحكام عامة

المادة 1. موضوع الاتفاقية والغرض منها

موضوع تنظيم هذه الاتفاقية هو أنشطة الدول لضمان أمن المعلومات الدولي.

الغرض من هذه الاتفاقية هو مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لانتهاك السلم والأمن الدوليين ، وكذلك وضع تدابير لتسهيل أنشطة الدول في مجال المعلومات:

ساهم في المجتمع و النمو الإقتصادي;

تتم بطريقة تتفق مع صون السلم والأمن الدوليين ؛

تمتثل لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والصراعات ، وعدم استخدام القوة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

أن تكون متسقة مع حق كل شخص في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ، كما هو مسجل في وثائق الأمم المتحدة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحق قد يكون مقيدًا بموجب القانون لحماية مصالح المواطنين والأفراد. السلامة العامةكل دولة ، وكذلك لمنع سوء الاستخدام والتدخل غير المصرح به في موارد المعلومات ؛

ضمان حرية التبادل التكنولوجي وحرية تبادل المعلومات ، مع مراعاة احترام سيادة الدول وخصائصها السياسية والتاريخية والثقافية القائمة.

المادة 2. المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية ، تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:

"الوصول إلى المعلومات" إمكانية الحصول على المعلومات واستخدامها ؛

"أمن المعلومات" هو حالة حماية مصالح الفرد والمجتمع والدولة من تهديدات التأثيرات المدمرة وغيرها من التأثيرات السلبية في فضاء المعلومات ؛

"حرب المعلومات" هي مواجهة بين دولتين أو أكثر في مجال المعلومات بهدف الإضرار بنظم المعلومات والعمليات والموارد والهياكل الهامة وغيرها ، وتقويض النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتلاعب النفسي الهائل للسكان لزعزعة استقرار المجتمع والدولة ، وكذلك إجبار الدولة على اتخاذ قرارات لصالح الطرف الآخر ؛

مجموعة "البنية التحتية للمعلومات" الوسائل التقنيةوأنظمة تكوين وتحويل ونقل واستخدام وتخزين المعلومات ؛

"نظام المعلومات" هو مجموعة من المعلومات الواردة في قواعد البيانات وتقنيات المعلومات والوسائل التقنية التي تضمن معالجتها ؛

"سلاح المعلومات": تقنيات المعلومات والوسائل والأساليب المخصصة لشن حرب المعلومات ؛

مجال نشاط "فضاء المعلومات" المرتبط بتكوين وإنشاء وتحويل ونقل واستخدام وتخزين المعلومات ، والتي لها تأثير ، بما في ذلك على الوعي الفردي والعامة والبنية التحتية للمعلومات والمعلومات نفسها ؛

"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وهي مجموعة من الأساليب وعمليات الإنتاج وأدوات البرمجيات والأجهزة المتكاملة بهدف تكوين المعلومات وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛

"موارد المعلومات" البنية التحتية للمعلومات ، وكذلك المعلومات الفعلية وتدفقاتها ؛

"سرية المعلومات" مطلب إلزامي للشخص الذي لديه حق الوصول إلى معلومات معينة بعدم نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة دون موافقة مالكها ؛

"هدف بالغ الأهمية للبنية التحتية للمعلومات" جزء (عنصر) من البنية التحتية للمعلومات ، قد يكون لتأثيره عواقب تؤثر بشكل مباشر الأمن القومي، بما في ذلك أمن الفرد والمجتمع والدولة ؛

"أمن المعلومات الدولي" هو حالة العلاقات الدولية ، ويستبعد انتهاك الاستقرار العالمي وخلق تهديد لأمن الدول والمجتمع الدولي في مجال المعلومات.

"الاستخدام غير القانوني لموارد المعلومات" استخدام موارد المعلومات دون حقوق مناسبة أو انتهاكًا للقواعد المعمول بها أو تشريعات الدولة أو القانون الدولي ؛

"التدخل غير المصرح به في موارد المعلومات" التأثير غير القانوني على عمليات تكوين المعلومات ومعالجتها وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛

"مشغل نظام المعلومات" مواطن أو كيان قانوني يشارك في تشغيل نظام معلومات ، بما في ذلك معالجة المعلومات الواردة في قواعد بياناته ؛

استخدام "جريمة في فضاء المعلومات" لمصادر المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض غير قانونية ؛

إجراءات "توفير المعلومات" التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة معينة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة معينة من الأشخاص ؛

إجراءات "نشر المعلومات" التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة غير محددة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة غير محددة من الأشخاص ؛

"الإرهاب في فضاء المعلومات" واستخدام مصادر المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض إرهابية ؛

عوامل "التهديد في فضاء المعلومات (تهديد لأمن المعلومات)" التي تخلق خطرًا على الفرد والمجتمع والدولة ومصالحهم في فضاء المعلومات.

المادة 3. استثناءات من تطبيق الاتفاقية

لا تنطبق هذه الاتفاقية في الحالات التي تم فيها تنفيذ الإجراءات داخل البنية التحتية للمعلومات لدولة واحدة ، من قبل مواطن أو كيان قانوني خاضع للولاية القضائية لتلك الدولة ، ووقعت عواقب هذه الإجراءات فيما يتعلق فقط بالمواطنين و الكيانات القانونيةتحت الولاية القضائية لتلك الدولة ، وليس لدى أي دولة أخرى أسباب لممارسة ولايتها القضائية.

المادة 4. التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين في مجال المعلومات

فيما يلي التهديدات الرئيسية في مجال المعلومات ، والتي تؤدي إلى انتهاك السلم والأمن الدوليين:

استخدام تقنيات المعلومات والوسائل للقيام بأعمال عدائية وأعمال عدوانية ؛

التأثير المدمر المستهدف في فضاء المعلومات على الهياكل الحيوية لدولة أخرى ؛

إساءة استخدام موارد المعلومات الخاصة بدولة أخرى دون موافقة الدولة التي توجد هذه الموارد في مساحة المعلومات فيها ؛

الإجراءات في فضاء المعلومات بهدف تقويض الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة أخرى ، والتلاعب النفسي بالسكان ، وزعزعة استقرار المجتمع ؛

استخدام فضاء المعلومات الدولية من قبل الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والجماعات والأفراد لأغراض إرهابية ومتطرفة وغيرها من الأغراض الإجرامية ؛

نشر المعلومات عبر الحدود التي تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وكذلك القوانين الوطنية للدول ؛

استخدام البنية التحتية للمعلومات لنشر المعلومات التي تحرض على الكراهية الإثنية والعرقية والطائفية والمواد المكتوبة العنصرية وكراهية الأجانب أو الصور أو أي عرض آخر للأفكار أو النظريات التي تروج أو تشجع أو تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ، إذا تم استخدام عوامل تستند إلى العرق أو لون البشرة أو الأصل القومي أو العرقي والدين كذريعة لذلك ؛

التلاعب في تدفق المعلومات في فضاء المعلومات للدول الأخرى ، والتضليل وإخفاء المعلومات من أجل تشويه البيئة النفسية والروحية للمجتمع ، وتآكل القيم الثقافية والأخلاقية والأخلاقية والجمالية التقليدية ؛

استخدام تقنيات ووسائل المعلومات والاتصالات على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية المطبقة في مجال المعلومات ؛

مواجهة الوصول إلى أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات ، وتهيئة الظروف للاعتماد التكنولوجي في مجال المعلوماتية على حساب الدول الأخرى ؛

توسيع المعلومات ، والحصول على السيطرة على موارد المعلومات الوطنية لدولة أخرى.

العوامل الإضافية التي تزيد من خطر هذه التهديدات هي:

عدم اليقين في تحديد مصدر الأعمال العدائية ، خاصة مع تزايد النشاط فرادىوالجماعات والمنظمات ، بما في ذلك المنظمات الإجرامية التي تؤدي وظائف وسيطة في تنفيذ الأنشطة نيابة عن الآخرين ؛

الخطر المحتمل المتمثل في تضمين قدرات تدميرية غير معلن عنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛

الاختلافات في درجة التجهيز بتقنيات المعلومات والاتصالات وأمنها في الدول المختلفة ("الفجوة الرقمية") ؛

الاختلافات في التشريعات والممارسات الوطنية في تشكيل بنية تحتية للمعلومات آمنة وسريعة التعافي.

المادة 5. المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات على الصعيد الدولي

مساحة المعلومات هي ملكية بشرية مشتركة. أمنه هو أساس الضمان تنمية مستدامةحضارة العالم.

من أجل خلق جو من الثقة في فضاء المعلومات والحفاظ عليه ، من الضروري للدول المشاركة مراعاة المبادئ التالية:

يجب أن تساهم أنشطة كل دولة مشاركة في فضاء المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن يتم تنفيذها بطريقة تتوافق مع مهام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وتتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا. ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والصراعات ، وعدم استخدام القوة في علاقات دولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

تسترشد الدول المشاركة في مسار تشكيل نظام أمن المعلومات الدولي بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ، مما يعني أن أمن كل منها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن جميع الدول الأخرى والمجتمع الدولي ككل. ولن يعززوا أمنهم بما يضر بأمن الدول الأخرى ؛

ينبغي لكل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة للتغلب على الاختلافات في درجة معدات نظم المعلومات الوطنية بتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة ، وتقليص "الفجوة الرقمية" من أجل تقليل المستوى العام للتهديدات في مجال المعلومات ؛

تتمتع جميع الدول المشاركة في فضاء المعلومات بالمساواة في السيادة ، ولها نفس الحقوق والالتزامات ، وهي مواضيع متساوية في مجال المعلومات ، بغض النظر عن الاختلافات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها ؛

لكل دولة مشاركة الحق في وضع معايير سيادية وإدارة مساحة المعلومات الخاصة بها وفقًا للقوانين الوطنية. تنطبق السيادة والقوانين على البنية التحتية للمعلومات الواقعة على أراضي دولة طرف أو الخاضعة لولايتها القضائية. ينبغي للدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتنسيق التشريعات الوطنية ، ولا ينبغي أن تؤدي الاختلافات فيها إلى خلق حواجز أمام تشكيل بيئة معلومات موثوقة وآمنة ؛

يجب على كل دولة مشاركة الالتزام بمبدأ المسؤولية عن مساحة المعلومات الخاصة بها ، بما في ذلك أمنها ومحتوى المعلومات المنشورة فيها ؛

لكل دولة مشاركة الحق في تطوير مساحة المعلومات الخاصة بها بحرية دون تدخل خارجي ، وكل دولة أخرى ملزمة باحترام هذا الحق وفقًا لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ؛

يجوز لكل دولة مشاركة ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، أن تحدد مصالحها بحرية وبشكل مستقل في ضمان أمن المعلومات على أساس المساواة في السيادة، فضلاً عن اختيار طرق لضمان أمن المعلومات الخاصة بهم بحرية وفقًا للقانون الدولي ؛

تعترف الدول المشاركة بأن "حرب المعلومات" العدوانية تشكل جريمة ضد السلم والأمن الدوليين ؛

لا ينبغي أن تكون مساحة المعلومات الخاصة بدولة مشاركة موضع اكتساب من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد بالقوة أو استخدامها ؛

لكل دولة مشاركة حق غير قابل للتصرف في الدفاع عن النفس في مواجهة الأعمال العدوانية في مجال المعلومات ضدها ، شريطة أن يتم تحديد مصدر العدوان بشكل موثوق وأن تكون تدابير الاستجابة كافية ؛

ستحدد كل دولة مشاركة إمكاناتها العسكرية في فضاء المعلومات على أساس الإجراءات الوطنية ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، وكذلك الحاجة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. لن تحاول أي من الدول المشاركة تحقيق الهيمنة في مجال المعلومات على الدول الأخرى ؛

يجوز لدولة طرف نشر قواتها ووسائل ضمان أمن المعلومات على أراضي دولة أخرى وفقًا لاتفاقية وضعتها على أساس طوعي أثناء المفاوضات ، وكذلك وفقًا للقانون الدولي ؛

تتخذ كل دولة مشاركة التدابير اللازمة لضمان عدم التدخل في أنشطة نظم المعلومات الدولية لإدارة النقل والتدفقات المالية ووسائل الاتصال ووسائل المعلومات الدولية ، بما في ذلك التبادل العلمي والتعليمي ، على أساس فهم أن هذا التدخل قد يكون عكسيًا. تؤثر على مساحة المعلومات بشكل عام ؛

ينبغي للدول المشاركة أن تدعم وتحفز التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال تطوير فضاء المعلومات ، وكذلك الأنشطة التعليمية والتعليمية التي تهدف إلى خلق ثقافة عالمية للأمن السيبراني ؛

تضمن كل دولة مشاركة ، في حدود الوسائل المتاحة ، في مساحة المعلومات الخاصة بها مراعاة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ، واحترام حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك براءات الاختراع والتقنيات والأسرار التجارية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر ؛

تضمن كل دولة مشاركة حرية الكلام والتعبير عن الآراء في فضاء المعلومات والحماية من التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة للمواطنين ؛

تسعى كل دولة مشاركة إلى تحقيق توازن بين الحريات الأساسية والتصدي الفعال لاستخدام الإرهابيين لفضاء المعلومات ؛

لا يحق للدول الأعضاء تقييد أو تعطيل وصول المواطنين إلى مساحة المعلومات ، باستثناء أغراض حماية الأمن القومي والعام ، وكذلك منع إساءة الاستخدام والتدخل غير المصرح به في البنية التحتية للمعلومات الوطنية ؛

تحفز الدول المشاركة الشراكة بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجال المعلومات ؛

تعترف الدول المشاركة بالتزاماتها لضمان أن مواطنيها وعامة و وكالات الحكومةوالدول الأخرى والمجتمع الدولي حول التهديدات الجديدة في مجال المعلومات والطرق المعروفة لتحسين أمنهم.

الفصل 2. التدابير الرئيسية لمنع وحل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

المادة 6. التدابير الأساسية لمنع النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

واسترشادًا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 5 ، تتعهد الدول المشاركة باتخاذ تدابير لتحديد النزاعات المحتملة في فضاء المعلومات بشكل استباقي ، فضلاً عن بذل جهود مشتركة لمنعها وحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية.

وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن الدول المشاركة:

يتعهدون بالتعاون فيما بينهم في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي والتقدم والرفاهية المشتركة للشعوب و التعاون الدوليخالية من التمييز ؛

سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تأثير المعلومات المدمرة من أراضيها أو استخدام البنية التحتية للمعلومات الخاضعة لولايتها القضائية ، كما تتعهد بالتعاون لتحديد مصدر هجمات الكمبيوتر التي يتم تنفيذها باستخدام أراضيها ، والتصدي لهذه الهجمات والقضاء على العواقب ؛

سوف يمتنعون عن وضع وتبني الخطط والعقائد التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التهديدات في الفضاء المعلوماتي ، وكذلك تسبب التوتر في العلاقات بين الدول وظهور "حروب المعلومات".

سوف تمتنع عن أي إجراءات تهدف إلى الانتهاك الكامل أو الجزئي لسلامة مساحة المعلومات لدولة أخرى ؛

يتعهد بعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدخل في الأمور التي تدخل في الاختصاص الداخلي لدولة أخرى ؛

تمتنع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد مساحة المعلومات الخاصة بأي دولة أخرى لانتهاكها أو كوسيلة لحل النزاعات ؛

يتعهد بالامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم أي قوات غير نظامية للقيام بأعمال غير قانونية في الفضاء الإعلامي لدولة أخرى ؛

يتعهد بالامتناع عن التصريحات المشينة ، وكذلك عن الدعاية المهينة أو العدائية بغرض التدخل أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ؛

يحق لها وتتعهد بمكافحة نشر الاتصالات الكاذبة أو المشوهة التي يمكن اعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو على أنها تضر بالسلم والأمن الدوليين ؛

سوف تتخذ تدابير للحد من انتشار "أسلحة المعلومات" والتكنولوجيات من أجل إنشائها.

المادة 7. التدابير الرامية إلى حل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

يتعين على الدول المشاركة حل النزاعات في مجال المعلومات في المقام الأول من خلال التفاوض أو الاستفسار أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التقاضي أو اللجوء إلى الهيئات أو الاتفاقات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها بطريقة لا تعرض للخطر العالم الدوليو الامن.

في حالة وجود أي الصراع الدوليإن حق الدول المشاركة في النزاع في اختيار أساليب أو وسائل شن "حرب المعلومات" مقيد بالقواعد المعمول بها في القانون الإنساني الدولي.

الفصل 3. التدابير الأساسية لمواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

المادة 8. استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

تدرك الدول المشاركة إمكانية استخدام الفضاء المعلوماتي لتنفيذ أنشطة إرهابية.

المادة 9- التدابير الرئيسية للتصدي لاستخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

من أجل مواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

اتخاذ تدابير لمواجهة استخدام فضاء المعلومات لأغراض إرهابية والاعتراف بالحاجة إلى عمل حاسم مشترك لهذا الغرض ؛

سوف تسعى جاهدة لتطوير مناهج مشتركة لإنهاء عمل موارد الإنترنت ذات الطبيعة الإرهابية ؛

- ندرك الحاجة إلى إقامة وتوسيع تبادل المعلومات حول تهديدات الهجمات الحاسوبية ، حول العلامات والوقائع وأساليب ووسائل استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ، وتطلعات وأنشطة المنظمات الإرهابية في فضاء المعلومات ، فضلا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لرصد موارد المعلومات على الإنترنت ، والبحث عن محتوى المواقع الإرهابية وتتبعه ، وإجراء فحوصات الكمبيوتر الجنائية في هذا المجال ، والتنظيم القانوني وتنظيم الأنشطة لمواجهة استخدام فضاء المعلومات لأغراض إرهابية ؛

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وغيرها للسماح للسلطات المختصة بإجراء التحقيق والبحث والتدابير الإجرائية الأخرى التي تهدف إلى منع وقمع والقضاء على عواقب الأعمال الإرهابية في مجال المعلومات ، وكذلك معاقبة المسؤولين عنها. والمنظمات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير التي تضمن الوصول القانوني إلى أراضي الدولة الطرف إلى أجزاء معينة من البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، والتي توجد بشأنها أسباب مشروعة للاعتقاد بأنها ستستخدم للقيام بأنشطة أو أنشطة إرهابية المساهمة في الفضاء المعلوماتي أو باستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية أو أنشطة المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين.

الفصل 4. التدابير الرئيسية لمواجهة الجرائم في مجال المعلومات

المادة 10- التدابير الأساسية للتصدي للجرائم في مجال المعلومات

من أجل التصدي للجرائم في مجال المعلومات ، فإن الدول المشاركة:

بذل الجهود لتجريم استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في مساحة المعلومات لأغراض غير قانونية ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، النشر غير القانوني للمعلومات ، وانتهاكات السرية ، والسلامة ، وتوافر المعلومات ، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتحديد وتطبيق المسؤولية على الأشخاص عن الشروع والتواطؤ والتحريض على ارتكاب وارتكاب أعمال خطرة اجتماعياً مجرَّمة في فضاء المعلومات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان تطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ومقنعة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في مجال المعلومات.

المادة 11- تدابير تنظيم الإجراءات الجنائية

من أجل تنظيم الإجراءات الجنائية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لإنشاء الصلاحيات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطرة اجتماعياً في فضاء المعلومات ؛

ضمان إنشاء وتنفيذ وتطبيق الصلاحيات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطيرة اجتماعياً في فضاء المعلومات وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتها و ضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان وحرياته ، ووفقًا لمبدأ التناسب ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتمكين سلطاتها المختصة من تأمين بيانات محددة على وجه السرعة ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتدفق المعلومات ، المخزنة في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بأن هذه البيانات معرضة بشكل خاص لخطر الضياع أو التغيير ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن السلطات المختصة في دولة عضو ، أو الشخص المعين من قبل تلك السلطات ، يتم تزويدها على الفور ببيانات تدفق المعلومات الكافية لتمكين تحديد مقدمي الخدمة والطريق الذي تم من خلاله إرسال رسالة معينة تنتقل في فضاء المعلومات الخاص بها ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من الإجراءات التي قد تكون ضرورية لمنح سلطاتها المختصة سلطة البحث أو الوصول المماثل إلى المعلومات وأنظمة الاتصالات وأجزائها والبيانات المخزنة فيها ، ووسائط المعلومات التي قد يتم تخزين البيانات عليها في أراضيها ، وكذلك البيانات والمعلومات وأنظمة الاتصال الأخرى في مساحة المعلومات الخاصة بها ، والتي توجد بشأنها أسباب كافية للاعتقاد بأنها تحتوي على البيانات المطلوبة ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتزويد سلطاتها المختصة بالسلطة التي تطلب من شخص موجود في أراضي الدولة ولديه معرفة بعمل نظام المعلومات والاتصالات ذي الصلة ، تدابير الحماية المطبقة للبيانات المخزنة هناك ، لتوفير المعلومات اللازمة التي ستسمح لهم في إطار الصلاحيات المقررة بتنفيذ الإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطيرة اجتماعيًا في فضاء المعلومات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنح سلطاتها المختصة سلطة جمع المعلومات أو تسجيلها باستخدام الوسائل التقنية في أراضيها ، وكذلك إلزام مقدمي الخدمات بتنفيذ إجراءات مماثلة في الوقت الفعلي بالتعاون مع السلطات المختصة في هذه الدولة ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لتأسيس الولاية القضائية على أي فعل مجرم خطير اجتماعيا في فضاء المعلومات يرتكب على أراضيها ، على متن سفينة ترفع علم هذه الدولة ، على متن طائرة أو طائرة أخرى مسجلة بموجب قوانين هذه الدولة.

عندما تدعي أكثر من دولة طرف الولاية القضائية على الجرم المزعوم ، يجب على الدول المعنية أن تتشاور بهدف تحديد أنسب ولاية قضائية للمحاكمة.

الفصل الخامس: التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات الدولي

المادة 12 - تعاون الدول المشاركة

تتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ومن خلال تطبيق الاتفاقات الدولية الأخرى.

تتبادل الدول المشاركة ، على أساس الطوعي والمعاملة بالمثل ، أفضل الممارسات في العمل على منع الأعمال الإجرامية والتحقيق القانوني والقضاء على عواقب الأعمال الإجرامية ، بما في ذلك الأعمال الموجهة لأغراض إرهابية ، باستخدام حيز المعلومات. يمكن إجراء التبادل على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف. للدولة الطرف التي تقدم المعلومات حرية تحديد متطلبات السرية. يجوز للدولة المشاركة التي تلقت مثل هذه المعلومات أن تستخدمها كحجة في علاقاتها مع الدولة المشاركة المقدمة عند مناقشة قضايا المساعدة المتبادلة.

المادة 13. تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لفضاء المعلومات

ينبغي لكل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة لبناء تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لحيز المعلومات ، والتي تشمل:

تبادل المفاهيم الوطنية لضمان الأمن في فضاء المعلومات ؛

التبادل الفوري للمعلومات حول أحداث الأزمات والتهديدات في فضاء المعلومات والتدابير المتخذة لحلها وتحييدها ؛

المشاورات حول الأنشطة في مجال المعلومات التي قد تكون مصدر قلق للدول المشاركة ، والتعاون فيما يتعلق بتسوية حالات النزاع ذات الطابع العسكري.

المادة 14. المساعدة الاستشارية

تتعهد الدول الأطراف بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أي مسائل قد تنشأ فيما يتعلق بأهداف أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

حكم نهائي

المادة 15 التوقيع على الاتفاقية

هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول.

المادة 16 التصديق على الاتفاقية

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. تودع صكوك التصديق الأمين العامالأمم المتحدة.

المادة 17 الانضمام إلى الاتفاقية

هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 19 تعديل الاتفاقية

1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يقوم الأمين العام بعد ذلك بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف مع طلب أن توضح ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وإذا فضل ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا البلاغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في هذا المؤتمر يجب أن يُعرض على الجمعية العامة للموافقة عليه.

2. يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بمجرد الموافقة عليه. الجمعية العامةالأمم المتحدة وقبولها بأغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3. عندما يبدأ نفاذ التعديل ، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته ، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 20 التحفظات على الاتفاقية

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول بذلك. يعتبر هذا الإخطار نافذ المفعول من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام.

المادة 21 الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الإخطار من قبل الأمين العام.

المادة 22 وديع الاتفاقية

يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 23 يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتًا لذلك ، قام المندوبون الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.


اتفاقية. معاهدة

على ضمان أمن المعلومات الدولي

(مفهوم)

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

ملاحظة تقدم كبير في تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات والأدوات التي تشكل فضاء المعلومات ،

تعبير القلق بشأن التهديدات المرتبطة بإمكانية استخدام هذه التقنيات والوسائل لأغراض تتعارض مع مهام ضمان الأمن والاستقرار الدوليين ، في المجالين المدني والعسكري على حد سواء ،

إعطاء أهمية أمن المعلومات الدولي كأحد العناصر الرئيسية لنظام الأمن الدولي ،

مقتنعأن زيادة تعميق الثقة وتطوير التفاعل بين الدول المشاركة في الأمور المتعلقة بضمان أمن المعلومات الدولي هو حاجة ملحة ويلبي مصالحها ،

مع الأخذ مع الأخذ في الاعتبار أهمية أمن المعلومات لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ،

مع مراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 65/41 المؤرخ 8 ديسمبر 2010 "التقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات في سياق الأمن الدولي" ،

السعي الحد من التهديدات لأمن المعلومات الدولي ، وضمان أمن المعلومات للدول المشاركة ، وخلق فضاء معلومات يتسم بالسلام والتعاون والوئام ،

يريد وضع الأسس القانونية والتنظيمية للتعاون بين الدول المشاركة في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي ،

اشارة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 55/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح" ، الذي يعترف ، على وجه الخصوص ، بأن منجزات العلم والتكنولوجيا يمكن أن يكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية ، وأنه من الضروري دعم وتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا للاستخدام المدني ،

يميز الحاجة إلى منع إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتوافق مع مهام ضمان الاستقرار والأمن الدوليين والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سلامة البنى التحتية للدولة ، مما يضر بأمنها ،

مؤكدا الحاجة إلى تعزيز التنسيق وتقوية التعاون بين الدول في مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات ، وإذ نلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ،

مؤكدا أهمية عمل الإنترنت بشكل آمن وغير منقطع ومستقر والحاجة إلى حماية الإنترنت وغيرها من شبكات المعلومات والاتصالات من الآثار الضارة المحتملة والتعرض للتهديدات ،

التأكد الحاجة إلى فهم مشترك لقضايا أمن الإنترنت ومزيد من التعاون على الصعيدين الوطني والدولي ،

إعادة التأكيدأن السلطة السياسية على مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت هي حق سيادي للدول ، وأن للدول حقوق وعليها التزامات فيما يتعلق بمسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت على المستوى الدولي ،

يميز أن الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمران أساسيان لمجتمع المعلومات وأن الثقافة العالمية المستدامة للأمن السيبراني بحاجة إلى تعزيز ورعاية وتطوير وتنفيذ بنشاط ، كما هو مذكور في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 المؤرخ 21 ديسمبر 2009 "بناء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات" ،

ملاحظة الحاجة إلى تكثيف الجهود لسد الفجوة الرقمية من خلال تسهيل نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى البلدان النامية وبناء قدراتها في مجال أفضل الممارسات والتدريب في مجال الأمن السيبراني ، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 المؤرخ في ديسمبر. 21 ، 2009 "بناء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات" ،

مقتنع الحاجة إلى اتباع سياسة مشتركة ، على سبيل الأولوية ، تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم في مجال المعلومات ، بما في ذلك من خلال اعتماد القوانين التشريعية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي ،

واع التغييرات العميقة التي أحدثها إدخال التقنيات الرقمية والتقارب والعولمة المستمرة لشبكات الكمبيوتر ،

أن تكون مشغولاالتهديد بإمكانية استخدام شبكات الكمبيوتر أيضًا لارتكاب جرائم جنائية وأن الأدلة على هذه الجرائم قد يتم تخزينها ونقلها عبر تلك الشبكات ،

يميز الحاجة إلى التعاون بين الدول والشركات الخاصة في مكافحة الجرائم في مجال المعلومات والحاجة إلى حماية المصالح المشروعة في استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،

افتراض أن المكافحة الفعالة للجرائم في مجال المعلومات تتطلب تعاونًا دوليًا أوسع وأسرع وراسخًا في مجال مكافحة الجرائم ،

مقتنعأن هذه الاتفاقية ضرورية للتصدي لانتهاكات سرية وسلامة وتوافر أنظمة وشبكات الكمبيوتر والمعلومات الحاسوبية ، وكذلك إساءة استخدام هذه الأنظمة والشبكات والمعلومات ، من خلال جعل مثل هذه الأفعال الموصوفة في هذه الاتفاقية معاقبة عليها ومن خلال توفير صلاحيات كافية لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال ، من خلال تسهيل الكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، على الصعيدين المحلي والدولي ، ومن خلال وضع ترتيبات للتعاون الدولي السريع والموثوق ،

إدراكا بضرورة تحقيق توازن مناسب بين مصالح الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية ، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وكذلك معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، التي تؤكد حق كل شخص في اعتناق آرائه بحرية والحق في حرية التعبير عن الرأي ، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها ، بغض النظر عن الحدود ،

إدراكا أيضا بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة والحمايةبيانات شخصية،

مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1999 ،

ترحيب التطورات الأخيرة التي تسهم في زيادة نمو التفاهم والتعاون الدوليين في مكافحة الجرائم في مجال المعلومات ، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، والاتحاد الأوروبي ، ومنظمة التعاون في آسيا والمحيط الهادئ ، ومنظمة الدول الأمريكية ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، ومجموعة الثماني ، والمنظمات والمنتديات الدولية الأخرى ،

اتفقت على ما يلي:

الفصل 1. أحكام عامة

المادة 1. موضوع الاتفاقية والغرض منها

موضوعات تنظيم هذه الاتفاقية هو نشاط الدول لضمان أمن المعلومات الدولي.

هدف، تصويب من هذه الاتفاقية للتصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لانتهاك السلم والأمن الدوليين ، وكذلك لوضع تدابير لضمان أن أنشطة الدول في مجال المعلومات:

تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية العامة ؛

تتم بطريقة تتفق مع صون السلم والأمن الدوليين ؛

تمتثل لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والصراعات ، وعدم استخدام القوة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

أن تكون متسقة مع حق كل فرد في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ، كما هو مسجل في وثائق الأمم المتحدة ، مع مراعاة حقيقة أن هذا الحق قد يكون مقيدًا بموجب القانون لحماية مصالح الأمن القومي والعام لكل دولة ، مثل وكذلك لمنع سوء الاستخدام والتدخل غير المصرح به في موارد المعلومات ؛

ضمان حرية التبادل التكنولوجي وحرية تبادل المعلومات ، مع مراعاة احترام سيادة الدول وخصائصها السياسية والتاريخية والثقافية القائمة.

المادة 2. المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية ، تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:

"الوصول إلى المعلومات"إمكانية الحصول على المعلومات واستخدامها ؛

"أمن المعلومات"حالة حماية مصالح الفرد والمجتمع والدولة من تهديدات التأثيرات المدمرة وغيرها من التأثيرات السلبية في فضاء المعلومات ؛

"حرب المعلومات"المواجهة بين دولتين أو أكثر في فضاء المعلومات بهدف إتلاف أنظمة المعلومات والعمليات والموارد ، والهياكل الحرجة وغيرها ، وتقويض النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتلقين النفسي الجماعي للسكان لزعزعة استقرار المجتمع والدولة ، وكذلك إجبار الدولة على قبول قرارات لصالح الطرف الآخر ؛

"البنية التحتية للمعلومات"مجموعة من الوسائل والأنظمة التقنية لتكوين المعلومات وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛

"نظام معلومات"مجموع المعلومات الواردة في قواعد البيانات وتقنيات المعلومات والوسائل التقنية التي تضمن معالجتها ؛

"سلاح المعلومات"تقنيات المعلومات والوسائل والطرق المخصصة لشن حرب المعلومات ؛

"مساحة المعلومات"مجال النشاط المرتبط بتكوين وإنشاء وتحويل ونقل واستخدام وتخزين المعلومات ، والتي لها تأثير ، بما في ذلك على الوعي الفردي والعامة والبنية التحتية للمعلومات والمعلومات نفسها ؛

"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"مجموعة من الأساليب وعمليات الإنتاج وأدوات البرمجيات والأجهزة المتكاملة بهدف تكوين المعلومات وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛

"مصادر المعلومات"البنية التحتية للمعلومات ، وكذلك المعلومات الفعلية وتدفقاتها ؛

"سرية المعلومات"شرط إلزامي للشخص الذي تمكّن من الوصول إلى معلومات معينة بعدم نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة دون موافقة مالكها ؛

"هدف بالغ الأهمية للبنية التحتية للمعلومات"جزء (عنصر) من البنية التحتية للمعلومات ، قد يكون للتأثير عليه عواقب تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي ، بما في ذلك أمن الفرد والمجتمع والدولة ؛

"أمن المعلومات الدولي"حالة العلاقات الدولية ، مع استبعاد انتهاك الاستقرار العالمي وخلق تهديد لأمن الدول والمجتمع الدولي في مجال المعلومات ؛

"إساءة استخدام موارد المعلومات"استخدام موارد المعلومات دون الحقوق المناسبة أو انتهاك القواعد المعمول بها أو تشريعات الدولة أو القانون الدولي ؛

"التدخل غير المصرح به في موارد المعلومات"التأثير غير المشروع على عمليات تكوين المعلومات ومعالجتها وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛

"مشغل نظام المعلومات"مواطن أو كيان قانوني يشارك في تشغيل نظام معلومات ، بما في ذلك معالجة المعلومات الواردة في قواعد بياناته ؛

"الجريمة في مجال المعلومات"استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في مساحة المعلومات لأغراض غير قانونية ؛

"توفير المعلومات"الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة معينة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة معينة من الأشخاص ؛

"انتشار المعلومات"الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة غير محددة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة غير محددة من الأشخاص ؛

"الإرهاب في فضاء المعلومات"استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض إرهابية ؛

"تهديد في فضاء المعلومات (تهديد لأمن المعلومات)"العوامل التي تخلق خطرًا على الفرد والمجتمع والدولة ومصالحهم في فضاء المعلومات.

المادة 3. استثناءات من تطبيق الاتفاقية

لا تنطبق هذه الاتفاقية في الحالات التي تم فيها تنفيذ الإجراءات داخل البنية التحتية للمعلومات لدولة واحدة ، من قبل مواطن أو كيان قانوني خاضع لولاية تلك الدولة ، ووقعت عواقب هذه الإجراءات فيما يتعلق فقط بالمواطنين والكيانات القانونية تحت الولاية القضائية لتلك الدولة ، وليس لدى أي دولة أخرى أسباب لممارسة سلطتها القضائية.

المادة 4. التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين في مجال المعلومات

فيما يلي التهديدات الرئيسية في مجال المعلومات ، والتي تؤدي إلى انتهاك السلم والأمن الدوليين:

استخدام تقنيات المعلومات والوسائل للقيام بأعمال عدائية وأعمال عدوانية ؛

التأثير المدمر المستهدف في فضاء المعلومات على الهياكل الحيوية لدولة أخرى ؛

إساءة استخدام موارد المعلومات الخاصة بدولة أخرى دون موافقة الدولة التي توجد هذه الموارد في مساحة المعلومات فيها ؛

الإجراءات في فضاء المعلومات بهدف تقويض الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة أخرى ، والتلاعب النفسي بالسكان ، وزعزعة استقرار المجتمع ؛

استخدام فضاء المعلومات الدولية من قبل الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والجماعات والأفراد لأغراض إرهابية ومتطرفة وغيرها من الأغراض الإجرامية ؛

نشر المعلومات عبر الحدود التي تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وكذلك القوانين الوطنية للدول ؛

استخدام البنية التحتية للمعلومات لنشر المعلومات التي تحرض على الكراهية الإثنية والعرقية والطائفية والمواد المكتوبة العنصرية وكراهية الأجانب أو الصور أو أي عرض آخر للأفكار أو النظريات التي تروج أو تشجع أو تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ، إذا تم استخدام عوامل تستند إلى العرق أو لون البشرة أو الأصل القومي أو العرقي والدين كذريعة لذلك ؛

التلاعب في تدفق المعلومات في فضاء المعلومات للدول الأخرى ، والتضليل وإخفاء المعلومات من أجل تشويه البيئة النفسية والروحية للمجتمع ، وتآكل القيم الثقافية والأخلاقية والأخلاقية والجمالية التقليدية ؛

استخدام تقنيات ووسائل المعلومات والاتصالات على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية المطبقة في مجال المعلومات ؛

مواجهة الوصول إلى أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات ، وتهيئة الظروف للاعتماد التكنولوجي في مجال المعلوماتية على حساب الدول الأخرى ؛

توسيع المعلومات ، والحصول على السيطرة على موارد المعلومات الوطنية لدولة أخرى.

العوامل الإضافية التي تزيد من خطر هذه التهديدات هي:

عدم اليقين في تحديد مصدر الأنشطة العدائية ، لا سيما بالنظر إلى النشاط المتزايد للأفراد والجماعات والمنظمات ، بما في ذلك المنظمات الإجرامية التي تؤدي وظائف وسيطة في تنفيذ الأنشطة نيابة عن الآخرين ؛

الخطر المحتمل المتمثل في تضمين قدرات تدميرية غير معلن عنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛

الاختلافات في درجة التجهيز بتقنيات المعلومات والاتصالات وأمنها في الدول المختلفة ("الفجوة الرقمية") ؛

الاختلافات في التشريعات والممارسات الوطنية في تشكيل بنية تحتية للمعلومات آمنة وسريعة التعافي.

المادة 5. المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات على الصعيد الدولي

مساحة المعلومات هي ملكية بشرية مشتركة. أمنها هو الأساس لضمان التنمية المستدامة للحضارة العالمية.

من أجل خلق جو من الثقة في فضاء المعلومات والحفاظ عليه ، من الضروري للدول المشاركة مراعاة المبادئ التالية:

يجب أن تساهم أنشطة كل دولة مشاركة في فضاء المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن يتم تنفيذها بطريقة تتوافق مع مهام الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ، وتتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا. ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والنزاعات ، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام سيادة الدول ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

تسترشد الدول المشاركة في مسار تشكيل نظام أمن المعلومات الدولي بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ، مما يعني أن أمن كل منها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن جميع الدول الأخرى والمجتمع الدولي ككل. ولن يعززوا أمنهم بما يضر بأمن الدول الأخرى ؛

ينبغي لكل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة للتغلب على الاختلافات في درجة معدات نظم المعلومات الوطنية بتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة ، وتقليص "الفجوة الرقمية" من أجل تقليل المستوى العام للتهديدات في مجال المعلومات ؛

تتمتع جميع الدول المشاركة في فضاء المعلومات بالمساواة في السيادة ، ولها نفس الحقوق والالتزامات ، وهي مواضيع متساوية في مجال المعلومات ، بغض النظر عن الاختلافات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها ؛

لكل دولة مشاركة الحق في وضع معايير سيادية وإدارة مساحة المعلومات الخاصة بها وفقًا للقوانين الوطنية. تنطبق السيادة والقوانين على البنية التحتية للمعلومات الواقعة على أراضي دولة طرف أو الخاضعة لولايتها القضائية. ينبغي للدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتنسيق التشريعات الوطنية ، ولا ينبغي أن تؤدي الاختلافات فيها إلى خلق حواجز أمام تشكيل بيئة معلومات موثوقة وآمنة ؛

يجب على كل دولة مشاركة الالتزام بمبدأ المسؤولية عن مساحة المعلومات الخاصة بها ، بما في ذلك أمنها ومحتوى المعلومات المنشورة فيها ؛

لكل دولة مشاركة الحق في تطوير مساحة المعلومات الخاصة بها بحرية دون تدخل خارجي ، وكل دولة أخرى ملزمة باحترام هذا الحق وفقًا لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ؛

يمكن لكل دولة مشاركة ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، أن تحدد مصالحها بحرية واستقلالية في ضمان أمن المعلومات على أساس المساواة في السيادة ، وكذلك اختيار طرق لضمان أمن المعلومات الخاصة بها وفقًا للقانون الدولي ؛

تعترف الدول المشاركة بأن "حرب المعلومات" العدوانية تشكل جريمة ضد السلم والأمن الدوليين ؛

لا ينبغي أن تكون مساحة المعلومات الخاصة بدولة مشاركة موضع اكتساب من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد بالقوة أو استخدامها ؛

لكل دولة مشاركة حق غير قابل للتصرف في الدفاع عن النفس في مواجهة الأعمال العدوانية في مجال المعلومات ضدها ، شريطة أن يتم تحديد مصدر العدوان بشكل موثوق وأن تكون تدابير الاستجابة كافية ؛

ستحدد كل دولة مشاركة إمكاناتها العسكرية في فضاء المعلومات على أساس الإجراءات الوطنية ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، وكذلك الحاجة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. لن تحاول أي من الدول المشاركة تحقيق الهيمنة في مجال المعلومات على الدول الأخرى ؛

يجوز لدولة طرف نشر قواتها ووسائل ضمان أمن المعلومات على أراضي دولة أخرى وفقًا لاتفاقية وضعتها على أساس طوعي أثناء المفاوضات ، وكذلك وفقًا للقانون الدولي ؛

تتخذ كل دولة مشاركة التدابير اللازمة لضمان عدم التدخل في أنشطة نظم المعلومات الدولية لإدارة النقل والتدفقات المالية ووسائل الاتصال ووسائل المعلومات الدولية ، بما في ذلك التبادل العلمي والتعليمي ، على أساس فهم أن هذا التدخل قد يكون عكسيًا. تؤثر على مساحة المعلومات بشكل عام ؛

ينبغي للدول المشاركة أن تدعم وتحفز التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال تطوير فضاء المعلومات ، وكذلك الأنشطة التعليمية والتعليمية التي تهدف إلى خلق ثقافة عالمية للأمن السيبراني ؛

تضمن كل دولة مشاركة ، في حدود الوسائل المتاحة ، في مساحة المعلومات الخاصة بها مراعاة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ، واحترام حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك براءات الاختراع والتقنيات والأسرار التجارية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر ؛

تضمن كل دولة مشاركة حرية الكلام والتعبير عن الآراء في فضاء المعلومات والحماية من التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة للمواطنين ؛

تسعى كل دولة مشاركة إلى تحقيق توازن بين الحريات الأساسية والتصدي الفعال لاستخدام الإرهابيين لفضاء المعلومات ؛

لا يحق للدول الأعضاء تقييد أو تعطيل وصول المواطنين إلى مساحة المعلومات ، باستثناء أغراض حماية الأمن القومي والعام ، وكذلك منع إساءة الاستخدام والتدخل غير المصرح به في البنية التحتية للمعلومات الوطنية ؛

تحفز الدول المشاركة الشراكة بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجال المعلومات ؛

تعترف الدول المشاركة بمسؤولياتها في التأكد من أن مواطنيها والهيئات العامة والدولة والدول الأخرى والمجتمع الدولي على دراية بالتهديدات الجديدة في فضاء المعلومات وبالطرق المعروفة لتحسين أمنهم.

الفصل 2. التدابير الرئيسية لمنع وحل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

المادة 6. التدابير الأساسية لمنع النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

واسترشادًا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 5 ، تتعهد الدول المشاركة باتخاذ تدابير لتحديد النزاعات المحتملة في فضاء المعلومات بشكل استباقي ، فضلاً عن بذل جهود مشتركة لمنعها وحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية.

وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن الدول المشاركة:

يتعهدون بالتعاون فيما بينهم في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين الدوليين والرفاهية المشتركة للشعوب والتعاون الدولي الخالي من التمييز.

سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تأثير المعلومات المدمرة من أراضيها أو استخدام البنية التحتية للمعلومات الخاضعة لولايتها القضائية ، كما تتعهد بالتعاون لتحديد مصدر هجمات الكمبيوتر التي يتم تنفيذها باستخدام أراضيها ، والتصدي لهذه الهجمات والقضاء على العواقب ؛

سوف يمتنعون عن وضع وتبني الخطط والعقائد التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التهديدات في الفضاء المعلوماتي ، وكذلك تسبب التوتر في العلاقات بين الدول وظهور "حروب المعلومات".

سوف تمتنع عن أي إجراءات تهدف إلى الانتهاك الكامل أو الجزئي لسلامة مساحة المعلومات لدولة أخرى ؛

يتعهد بعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدخل في الأمور التي تدخل في الاختصاص الداخلي لدولة أخرى ؛

تمتنع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد مساحة المعلومات الخاصة بأي دولة أخرى لانتهاكها أو كوسيلة لحل النزاعات ؛

يتعهد بالامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم أي قوات غير نظامية للقيام بأعمال غير قانونية في الفضاء الإعلامي لدولة أخرى ؛

يتعهد بالامتناع عن التصريحات المشينة ، وكذلك عن الدعاية المهينة أو العدائية بغرض التدخل أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ؛

يحق لها وتتعهد بمكافحة نشر الاتصالات الكاذبة أو المشوهة التي يمكن اعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو على أنها تضر بالسلم والأمن الدوليين ؛

سوف تتخذ تدابير للحد من انتشار "أسلحة المعلومات" والتكنولوجيات من أجل إنشائها.

المادة 7. التدابير الرامية إلى حل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

يتعين على الدول المشاركة حل النزاعات في مجال المعلومات في المقام الأول من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتقاضي واللجوء إلى الهيئات أو الاتفاقات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

في حالة حدوث أي نزاع دولي ، فإن حق الدول المشاركة في النزاع في اختيار أساليب أو وسائل شن "حرب المعلومات" مقيد بالقواعد المعمول بها في القانون الإنساني الدولي.

الفصل 3. التدابير الأساسية لمواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

المادة 8. استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

تدرك الدول المشاركة إمكانية استخدام الفضاء المعلوماتي لتنفيذ أنشطة إرهابية.

المادة 9- التدابير الرئيسية للتصدي لاستخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية

من أجل مواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

اتخاذ تدابير لمواجهة استخدام فضاء المعلومات لأغراض إرهابية والاعتراف بالحاجة إلى عمل حاسم مشترك لهذا الغرض ؛

سوف تسعى جاهدة لتطوير مناهج مشتركة لإنهاء عمل موارد الإنترنت ذات الطبيعة الإرهابية ؛

- ندرك الحاجة إلى إقامة وتوسيع تبادل المعلومات حول تهديدات الهجمات الحاسوبية ، حول العلامات والوقائع وأساليب ووسائل استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ، وتطلعات وأنشطة المنظمات الإرهابية في فضاء المعلومات ، فضلا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لرصد موارد المعلومات على الإنترنت ، والبحث عن محتوى المواقع الإرهابية وتتبعه ، وإجراء فحوصات الكمبيوتر الجنائية في هذا المجال ، والتنظيم القانوني وتنظيم الأنشطة لمواجهة استخدام فضاء المعلومات لأغراض إرهابية ؛

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وغيرها للسماح للسلطات المختصة بإجراء التحقيق والبحث والتدابير الإجرائية الأخرى التي تهدف إلى منع وقمع والقضاء على عواقب الأعمال الإرهابية في مجال المعلومات ، وكذلك معاقبة المسؤولين عنها. والمنظمات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير التي تضمن الوصول القانوني إلى أراضي الدولة الطرف إلى أجزاء معينة من البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، والتي توجد بشأنها أسباب مشروعة للاعتقاد بأنها ستستخدم للقيام بأنشطة أو أنشطة إرهابية المساهمة في الفضاء المعلوماتي أو باستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية أو أنشطة المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين.

الفصل 4. التدابير الرئيسية لمواجهة الجرائم في مجال المعلومات

المادة 10- التدابير الأساسية للتصدي للجرائم في مجال المعلومات

من أجل التصدي للجرائم في مجال المعلومات ، فإن الدول المشاركة:

بذل الجهود لتجريم استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في مساحة المعلومات لأغراض غير قانونية ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، النشر غير القانوني للمعلومات ، وانتهاكات السرية ، والسلامة ، وتوافر المعلومات ، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتحديد وتطبيق المسؤولية على الأشخاص عن الشروع والتواطؤ والتحريض على ارتكاب وارتكاب أعمال خطرة اجتماعياً مجرَّمة في فضاء المعلومات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان تطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ومقنعة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في مجال المعلومات.

المادة 11- تدابير تنظيم الإجراءات الجنائية

من أجل تنظيم الإجراءات الجنائية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لإنشاء الصلاحيات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطرة اجتماعياً في فضاء المعلومات ؛

ضمان إنشاء وتنفيذ وتطبيق الصلاحيات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطيرة اجتماعياً في فضاء المعلومات وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتها و ضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان وحرياته ، ووفقًا لمبدأ التناسب ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتمكين سلطاتها المختصة من تأمين بيانات محددة على وجه السرعة ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتدفق المعلومات ، المخزنة في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بأن هذه البيانات معرضة بشكل خاص لخطر الضياع أو التغيير ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن السلطات المختصة في دولة عضو ، أو الشخص المعين من قبل تلك السلطات ، يتم تزويدها على الفور ببيانات تدفق المعلومات الكافية لتمكين تحديد مقدمي الخدمة والطريق الذي تم من خلاله إرسال رسالة معينة تنتقل في فضاء المعلومات الخاص بها ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من الإجراءات التي قد تكون ضرورية لمنح سلطاتها المختصة سلطة البحث أو الوصول المماثل إلى المعلومات وأنظمة الاتصالات وأجزائها والبيانات المخزنة فيها ، ووسائط المعلومات التي قد يتم تخزين البيانات عليها في أراضيها ، وكذلك البيانات والمعلومات وأنظمة الاتصال الأخرى في مساحة المعلومات الخاصة بها ، والتي توجد بشأنها أسباب كافية للاعتقاد بأنها تحتوي على البيانات المطلوبة ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتزويد سلطاتها المختصة بالسلطة التي تطلب من شخص موجود في أراضي الدولة ولديه معرفة بعمل نظام المعلومات والاتصالات ذي الصلة ، تدابير الحماية المطبقة للبيانات المخزنة هناك ، لتوفير المعلومات اللازمة التي ستسمح لهم في إطار الصلاحيات المقررة بتنفيذ الإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطيرة اجتماعيًا في فضاء المعلومات ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنح سلطاتها المختصة سلطة جمع المعلومات أو تسجيلها باستخدام الوسائل التقنية في أراضيها ، وكذلك إلزام مقدمي الخدمات بتنفيذ إجراءات مماثلة في الوقت الفعلي بالتعاون مع السلطات المختصة في هذه الدولة ؛

اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لتأسيس الولاية القضائية على أي فعل مجرم خطير اجتماعيا في فضاء المعلومات يرتكب على أراضيها ، على متن سفينة ترفع علم هذه الدولة ، على متن طائرة أو طائرة أخرى مسجلة بموجب قوانين هذه الدولة.

عندما تدعي أكثر من دولة طرف الولاية القضائية على الجرم المزعوم ، يجب على الدول المعنية أن تتشاور بهدف تحديد أنسب ولاية قضائية للمحاكمة.

الفصل الخامس: التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات الدولي

المادة 12 - تعاون الدول المشاركة

تتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ومن خلال تطبيق الاتفاقات الدولية الأخرى.

تتبادل الدول المشاركة ، على أساس الطوعي والمعاملة بالمثل ، أفضل الممارسات في العمل على منع الأعمال الإجرامية والتحقيق القانوني والقضاء على عواقب الأعمال الإجرامية ، بما في ذلك الأعمال الموجهة لأغراض إرهابية ، باستخدام حيز المعلومات. يمكن إجراء التبادل على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف. للدولة الطرف التي تقدم المعلومات حرية تحديد متطلبات السرية. يجوز للدولة المشاركة التي تلقت مثل هذه المعلومات أن تستخدمها كحجة في علاقاتها مع الدولة المشاركة المقدمة عند مناقشة قضايا المساعدة المتبادلة.

المادة 13. تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لفضاء المعلومات

ينبغي لكل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة لبناء تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لحيز المعلومات ، والتي تشمل:

تبادل المفاهيم الوطنية لضمان الأمن في فضاء المعلومات ؛

التبادل الفوري للمعلومات حول أحداث الأزمات والتهديدات في فضاء المعلومات والتدابير المتخذة لحلها وتحييدها ؛

المشاورات حول الأنشطة في مجال المعلومات التي قد تكون مصدر قلق للدول المشاركة ، والتعاون فيما يتعلق بتسوية حالات النزاع ذات الطابع العسكري.

المادة 14. المساعدة الاستشارية

تتعهد الدول الأطراف بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أي مسائل قد تنشأ فيما يتعلق بأهداف أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

نهائيأنظمة

المادة 15 التوقيع على الاتفاقية

هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول.

المادة 16 التصديق على الاتفاقية

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17 الانضمام إلى الاتفاقية

هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 19 تعديل الاتفاقية

1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يقوم الأمين العام بعد ذلك بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف مع طلب أن توضح ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وإذا فضل ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا البلاغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في هذا المؤتمر يجب أن يُعرض على الجمعية العامة للموافقة عليه.

2. يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمجرد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه وقبوله بأغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3. عندما يبدأ نفاذ التعديل ، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته ، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 20 التحفظات على الاتفاقية

1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول بذلك. يعتبر هذا الإخطار نافذ المفعول من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام.

المادة 21 الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الإخطار من قبل الأمين العام.

المادة 22 وديع الاتفاقية

يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

مادة 23 يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتًا لذلك ، قام المندوبون الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
ملاحظةتقدم كبير في تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات والأدوات التي تشكل فضاء المعلومات ،
تعبيرالقلق بشأن التهديدات المرتبطة بإمكانية استخدام هذه التقنيات والوسائل لأغراض تتعارض مع مهام ضمان الأمن والاستقرار الدوليين ، في المجالين المدني والعسكري على حد سواء ،
إعطاءأهمية أمن المعلومات الدولي كأحد العناصر الرئيسية لنظام الأمن الدولي ،
مقتنعأن زيادة تعميق الثقة وتطوير التفاعل بين الدول المشاركة في الأمور المتعلقة بضمان أمن المعلومات الدولي هو حاجة ملحة ويلبي مصالحها ،
مع الأخذمع الأخذ في الاعتبار أهمية أمن المعلومات لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ،
مع مراعاةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 65/41 المؤرخ 8 ديسمبر 2010 "التقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات في سياق الأمن الدولي" ،
السعيالحد من التهديدات لأمن المعلومات الدولي ، وضمان أمن المعلومات للدول المشاركة ، وخلق فضاء معلومات يتسم بالسلام والتعاون والوئام ،
يريدوضع الأسس القانونية والتنظيمية للتعاون بين الدول المشاركة في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي ،
اشارةبشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 55/29 المؤرخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 "دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح" ، الذي يعترف ، على وجه الخصوص ، بأن منجزات العلم والتكنولوجيا يمكن أن يكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية ، وأنه من الضروري دعم وتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا للاستخدام المدني ،
يميزالحاجة إلى منع إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتوافق مع مهام ضمان الاستقرار والأمن الدوليين والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سلامة البنى التحتية للدولة ، مما يضر بأمنها ،
مؤكداالحاجة إلى تعزيز التنسيق وتقوية التعاون بين الدول في مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات ، وإذ نلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ،
مؤكداأهمية عمل الإنترنت بشكل آمن وغير منقطع ومستقر والحاجة إلى حماية الإنترنت وغيرها من شبكات المعلومات والاتصالات من الآثار الضارة المحتملة والتعرض للتهديدات ،
التأكدالحاجة إلى فهم مشترك لقضايا أمن الإنترنت ومزيد من التعاون على الصعيدين الوطني والدولي ،
إعادة التأكيدأن السلطة السياسية على مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت هي حق سيادي للدول ، وأن للدول حقوق وعليها التزامات فيما يتعلق بمسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت على المستوى الدولي ،
يميزأن الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمران أساسيان لمجتمع المعلومات وأن الثقافة العالمية المستدامة للأمن السيبراني بحاجة إلى تعزيز ورعاية وتطوير وتنفيذ بنشاط ، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 المؤرخ 21 كانون الأول / ديسمبر 2009 "إنشاء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات" ،
ملاحظةالحاجة إلى تكثيف الجهود لسد الفجوة الرقمية من خلال تسهيل نقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى البلدان النامية وبناء قدراتها في مجال أفضل الممارسات والتدريب في مجال الأمن السيبراني ، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A / RES / 64/211 المؤرخ في ديسمبر. 21 ، 2009 "بناء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتقييم الجهود الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات" ،
مقتنعالحاجة إلى اتباع سياسة مشتركة ، على سبيل الأولوية ، تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم في مجال المعلومات ، بما في ذلك من خلال اعتماد القوانين التشريعية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي ،
واعالتغييرات العميقة التي أحدثها إدخال التقنيات الرقمية والتقارب والعولمة المستمرة لشبكات الكمبيوتر ،
أن تكون مشغولاالتهديد بإمكانية استخدام شبكات الكمبيوتر أيضًا لارتكاب جرائم جنائية وأن الأدلة على هذه الجرائم قد يتم تخزينها ونقلها عبر تلك الشبكات ،
يميزالحاجة إلى التعاون بين الدول والشركات الخاصة في مكافحة الجرائم في مجال المعلومات والحاجة إلى حماية المصالح المشروعة في استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،
افتراضأن المكافحة الفعالة للجرائم في مجال المعلومات تتطلب تعاونًا دوليًا أوسع وأسرع وراسخًا في مجال مكافحة الجرائم ،
مقتنعأن هذه الاتفاقية ضرورية للتصدي لانتهاكات سرية وسلامة وتوافر أنظمة وشبكات الكمبيوتر والمعلومات الحاسوبية ، وكذلك إساءة استخدام هذه الأنظمة والشبكات والمعلومات ، من خلال جعل مثل هذه الأفعال الموصوفة في هذه الاتفاقية معاقبة عليها ومن خلال توفير صلاحيات كافية لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال ، من خلال تسهيل الكشف عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، على الصعيدين المحلي والدولي ، ومن خلال وضع ترتيبات للتعاون الدولي السريع والموثوق ،
إدراكابضرورة تحقيق توازن مناسب بين مصالح الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية ، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وكذلك معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، التي تؤكد حق كل شخص في اعتناق آرائه بحرية والحق في حرية التعبير عن الرأي ، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها ، بغض النظر عن الحدود ،
إدراكاأيضًا بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية ،
مع مراعاةأحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1999 ،
ترحيبالتطورات الأخيرة التي تسهم في زيادة نمو التفاهم والتعاون الدوليين في مكافحة الجرائم في مجال المعلومات ، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، والاتحاد الأوروبي ، ومنظمة التعاون في آسيا والمحيط الهادئ ، ومنظمة الدول الأمريكية ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، ومجموعة الثماني ، والمنظمات والمنتديات الدولية الأخرى ،
اتفقت على ما يلي:

الفصل 1. أحكام عامة

المادة 1. موضوع الاتفاقية والغرض منها
موضوعاتتنظيم هذه الاتفاقية هو نشاط الدول لضمان أمن المعلومات الدولي.
هدف، تصويبمن هذه الاتفاقية للتصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لانتهاك السلم والأمن الدوليين ، وكذلك لوضع تدابير لضمان أن أنشطة الدول في مجال المعلومات:

1) ساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العامة ؛
2) نُفذت بطريقة تتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ؛
3) الامتثال لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والصراعات ، وعدم استخدام القوة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛
4) أن تكون متوافقة مع حق كل فرد في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ، كما هو مسجل في وثائق الأمم المتحدة ، مع مراعاة أن هذا الحق قد يكون مقيدًا بموجب القانون لحماية مصالح الأمن القومي والعام لكل دولة ، وكذلك لمنع سوء الاستخدام والتدخل غير المصرح به في موارد المعلومات ؛
5) ضمان حرية التبادل التكنولوجي وحرية تبادل المعلومات ، مع مراعاة احترام سيادة الدول وخصائصها السياسية والتاريخية والثقافية القائمة.

المادة 2. المصطلحات والتعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية ، تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية:
"الوصول إلى المعلومات"- إمكانية الحصول على المعلومات واستخدامها ؛
"أمن المعلومات"- حالة حماية مصالح الفرد والمجتمع والدولة من مخاطر التأثيرات المدمرة وغيرها من التأثيرات السلبية في فضاء المعلومات ؛
"حرب المعلومات"- المواجهة بين دولتين أو أكثر في فضاء المعلومات بهدف إلحاق الضرر بنظم المعلومات والعمليات والموارد ، والهياكل الحرجة وغيرها ، وتقويض النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والمعالجة النفسية الهائلة للسكان لزعزعة استقرار المجتمع و الدولة ، وكذلك إجبار الدولة على اتخاذ قرارات لصالح الطرف الآخر ؛
"البنية التحتية للمعلومات"- مجموعة من الوسائل والأنظمة التقنية لتكوين المعلومات وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛
"نظام معلومات"- مجموعة المعلومات الواردة في قواعد البيانات وتقنيات المعلومات والوسائل التقنية التي تضمن معالجتها ؛
"سلاح المعلومات"- تقنيات المعلومات والوسائل والأساليب المخصصة لشن حرب المعلومات ؛
"مساحة المعلومات"- مجال النشاط المرتبط بتكوين وإنشاء وتحويل ونقل واستخدام وتخزين المعلومات التي لها تأثير ، بما في ذلك على الوعي الفردي والعامة والبنية التحتية للمعلومات والمعلومات نفسها ؛
"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"- مجموعة من الأساليب وعمليات الإنتاج والبرامج والأجهزة المتكاملة بهدف تكوين المعلومات وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛
"مصادر المعلومات"- البنية التحتية للمعلومات ، وكذلك المعلومات الفعلية وتدفقاتها ؛
"سرية المعلومات"- شرط إلزامي للشخص الذي تمكّن من الوصول إلى معلومات معينة بعدم نقل هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة دون موافقة مالكها ؛
"هدف بالغ الأهمية للبنية التحتية للمعلومات"- جزء (عنصر) من البنية التحتية للمعلومات ، قد يكون لتأثيره عواقب تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي ، بما في ذلك أمن الفرد والمجتمع والدولة ؛
"أمن المعلومات الدولي"- حالة العلاقات الدولية ، مع استبعاد انتهاك الاستقرار العالمي وخلق تهديد لأمن الدول والمجتمع الدولي في مجال المعلومات ؛
"إساءة استخدام موارد المعلومات"- استخدام موارد المعلومات دون الحقوق المناسبة أو انتهاك القواعد المعمول بها أو تشريعات الدولة أو القانون الدولي ؛
"التدخل غير المصرح به في موارد المعلومات"- التأثير غير المشروع على عمليات تكوين المعلومات ومعالجتها وتحويلها ونقلها واستخدامها وتخزينها ؛
"مشغل نظام المعلومات"- مواطن أو كيان قانوني يشارك في تشغيل نظام معلومات ، بما في ذلك معالجة المعلومات الواردة في قواعد بياناته ؛
"الجريمة في مجال المعلومات"- استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض غير قانونية ؛
"توفير المعلومات"- الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة معينة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة معينة من الأشخاص ؛
"انتشار المعلومات"- الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على المعلومات من قبل دائرة غير محددة من الأشخاص أو نقل المعلومات إلى دائرة غير محددة من الأشخاص ؛
"الإرهاب في فضاء المعلومات"- استخدام مصادر المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض إرهابية ؛
"تهديد في فضاء المعلومات (تهديد لأمن المعلومات)"- العوامل التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع والدولة ومصالحهم في فضاء المعلومات.

المادة 3. استثناءات من تطبيق الاتفاقية
لا تنطبق هذه الاتفاقية في الحالات التي تم فيها تنفيذ الإجراءات داخل البنية التحتية للمعلومات لدولة واحدة ، من قبل مواطن أو كيان قانوني خاضع لولاية تلك الدولة ، ووقعت عواقب هذه الإجراءات فيما يتعلق فقط بالمواطنين والكيانات القانونية تحت الولاية القضائية لتلك الدولة ، وليس لدى أي دولة أخرى أسباب لممارسة سلطتها القضائية.

المادة 4. التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين في مجال المعلومات
فيما يلي التهديدات الرئيسية في مجال المعلومات ، والتي تؤدي إلى انتهاك السلم والأمن الدوليين:

1) استخدام تقنيات المعلومات ووسائلها للقيام بأعمال عدائية وأعمال عدوانية.
2) التأثير المدمر المستهدف في فضاء المعلومات على الهياكل الحرجة لدولة أخرى ؛
3) إساءة استخدام موارد المعلومات لدولة أخرى دون موافقة الدولة التي توجد هذه الموارد في مساحة معلوماتها ؛
4) الإجراءات في فضاء المعلومات بهدف تقويض الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة أخرى ، والتلاعب النفسي بالسكان ، وزعزعة استقرار المجتمع ؛
5) استخدام فضاء المعلومات الدولية من قبل الهياكل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والجماعات والأفراد لأغراض إرهابية ومتطرفة وغيرها من الأغراض الإجرامية ؛
6) النشر عبر الحدود للمعلومات التي تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وكذلك القوانين الوطنية للدول ؛
7) استخدام البنية التحتية المعلوماتية لنشر المعلومات التي تحرض على الكراهية بين الأعراق والأعراق وبين الطوائف والمواد أو الصور أو الصور أو أي عرض آخر للأفكار أو النظريات التي تروج للكراهية أو تشجعها أو تحرض عليها ، التمييز أو العنف ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إذا تم استخدام عوامل قائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين كذريعة ؛
8) التلاعب بتدفق المعلومات في فضاء المعلومات للدول الأخرى ، والتضليل وإخفاء المعلومات من أجل تشويه البيئة النفسية والروحية للمجتمع ، وتآكل القيم الثقافية والأخلاقية والأخلاقية والجمالية التقليدية ؛
9) استخدام وسائل وتقنيات المعلومات والاتصالات على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية المطبقة في مجال المعلومات ؛
10) مواجهة الوصول إلى أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات ، وتهيئة الظروف للاعتماد التكنولوجي في مجال المعلوماتية على حساب الدول الأخرى ؛
11) توسيع المعلومات ، والحصول على السيطرة على موارد المعلومات الوطنية لدولة أخرى.

العوامل الإضافية التي تزيد من خطر هذه التهديدات هي:

1) عدم اليقين في تحديد مصدر الأعمال العدائية ، لا سيما بالنظر إلى النشاط المتزايد للأفراد والجماعات والمنظمات ، بما في ذلك المنظمات الإجرامية التي تؤدي وظائف وسيطة في تنفيذ أنشطة لصالح الآخرين ؛
2) الخطر المحتمل من تضمين قدرات تدميرية غير معلن عنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛
3) الاختلافات في درجة التجهيز بتقنيات المعلومات والاتصالات وأمنها في الدول المختلفة ("الفجوة الرقمية") ؛
4) الاختلافات في التشريعات والممارسات الوطنية في تشكيل بنية تحتية للمعلومات آمنة وسريعة التعافي.

المادة 5. المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات على الصعيد الدولي
مساحة المعلومات هي ملكية بشرية مشتركة. أمنها هو الأساس لضمان التنمية المستدامة للحضارة العالمية.
من أجل خلق جو من الثقة في فضاء المعلومات والحفاظ عليه ، من الضروري للدول المشاركة مراعاة المبادئ التالية:

1) يجب أن تساهم أنشطة كل دولة مشاركة في فضاء المعلومات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن يتم تنفيذها بطريقة تتوافق مع مهام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وتتوافق مع المبادئ والمعايير المعترف بها عمومًا القانون الدولي ، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات والنزاعات ، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام سيادة الدول ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛
2) تسترشد الدول المشاركة ، في سياق تشكيل نظام دولي لأمن المعلومات ، بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ، مما يعني أن أمن كل منها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن جميع الدول الأخرى والعالم. المجتمع ككل ، ولن يعزز أمنه على حساب أمن الدول الأخرى ؛
3) يجب على كل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة للتغلب على الاختلافات في درجة تجهيزات نظم المعلومات الوطنية بتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة ، وتقليص "الفجوة الرقمية" من أجل تقليل المستوى العام للتهديدات في فضاء المعلومات ؛
4) تتمتع جميع الدول المشاركة في فضاء المعلومات بالمساواة في السيادة ولديها نفس الحقوق والالتزامات وهي مواضيع متساوية في مجال المعلومات ، بغض النظر عن الاختلافات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها ؛
5) لكل دولة مشاركة الحق في وضع معايير سيادية وإدارة مساحة المعلومات الخاصة بها وفقًا للقوانين الوطنية. تنطبق السيادة والقوانين على البنية التحتية للمعلومات الواقعة على أراضي دولة طرف أو الخاضعة لولايتها القضائية. ينبغي للدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتنسيق التشريعات الوطنية ، ولا ينبغي أن تؤدي الاختلافات فيها إلى خلق حواجز أمام تشكيل بيئة معلومات موثوقة وآمنة ؛
6) يجب على كل دولة مشاركة الالتزام بمبدأ المسؤولية عن مساحة المعلومات الخاصة بها ، بما في ذلك أمنها ومحتوى المعلومات المنشورة فيها ؛
7) لكل دولة مشاركة الحق في تطوير مساحة المعلومات الخاصة بها بحرية دون تدخل خارجي ، وكل دولة أخرى ملزمة باحترام هذا الحق وفقًا لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. الأمم ؛
8) يمكن لكل دولة مشاركة ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، أن تحدد مصالحها بحرية واستقلالية في ضمان أمن المعلومات على أساس المساواة في السيادة ، وكذلك اختيار طرق ضمان أمن المعلومات الخاصة بها بحرية وفقًا لـ قانون دولي؛
9) تعترف الدول المشاركة بأن "الحرب الإعلامية" العدوانية تشكل جريمة ضد السلم والأمن الدوليين.
10) لا ينبغي أن تكون مساحة المعلومات لدولة مشاركة موضوع اكتساب من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد بالقوة أو استخدامها ؛
11) لكل دولة مشاركة حق غير قابل للتصرف في الدفاع عن النفس في مواجهة الأعمال العدوانية في مجال المعلومات ضدها ، شريطة أن يكون مصدر العدوان محددًا بشكل موثوق وأن تدابير الاستجابة كافية ؛
12) ستحدد كل دولة مشاركة إمكاناتها العسكرية في فضاء المعلومات على أساس الإجراءات الوطنية ، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى ، وكذلك الحاجة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. لن تحاول أي من الدول المشاركة تحقيق الهيمنة في مجال المعلومات على الدول الأخرى ؛
13) يجوز لدولة طرف نشر قواتها ووسائل ضمان أمن المعلومات على أراضي دولة أخرى وفقًا لاتفاقية وضعتها على أساس طوعي أثناء المفاوضات ، وكذلك وفقًا للقانون الدولي ؛
14) تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضمان عدم التدخل في أنشطة نظم المعلومات الدولية لإدارة النقل والتدفقات المالية ووسائل الاتصال ووسائل المعلومات الدولية ، بما في ذلك التبادل العلمي والتعليمي ، على أساس أن هذا التدخل قد تؤثر سلبًا على مساحة المعلومات ككل ؛
15) على الدول المشاركة أن تدعم وتحفز التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال تطوير فضاء المعلومات ، وكذلك الأنشطة التعليمية والتعليمية التي تهدف إلى خلق ثقافة عالمية للأمن السيبراني ؛
16) تضمن كل دولة طرف ، في حدود الوسائل المتاحة ، في فضاء المعلومات الخاص بها مراعاة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ، واحترام حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك براءات الاختراع والتقنيات والأسرار التجارية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر ؛
17) تضمن كل دولة مشاركة حرية الكلام والتعبير عن الآراء في فضاء المعلومات والحماية من التدخل غير المشروع في الحياة الخاصة للمواطنين ؛
18) تسعى كل دولة مشاركة إلى الحفاظ على التوازن بين الحريات الأساسية والرد الفعال على استخدام الإرهابيين لمساحة المعلومات ؛
19) لا يحق للدول الأعضاء تقييد أو تعطيل وصول المواطنين إلى فضاء المعلومات ، باستثناء أغراض حماية الأمن القومي والعام ، وكذلك منع إساءة الاستخدام والتدخل غير المصرح به في البنية التحتية للمعلومات الوطنية ؛
20) تحفز الدول المشاركة الشراكة بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجال المعلومات.
21) تعترف الدول المشاركة بالتزاماتها لضمان أن مواطنيها والهيئات العامة والدولة والدول الأخرى والمجتمع الدولي على دراية بالتهديدات الجديدة في فضاء المعلومات والطرق المعروفة لتحسين أمنهم.

الفصل 2 - التدابير الرئيسية لمنع وحل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

المادة 6. التدابير الأساسية لمنع النزاعات العسكرية في مجال المعلومات
واسترشادًا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 5 ، تتعهد الدول المشاركة باتخاذ تدابير لتحديد النزاعات المحتملة في فضاء المعلومات بشكل استباقي ، فضلاً عن بذل جهود مشتركة لمنعها وحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية.
وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن الدول المشاركة:

1) يتعهدون بالتعاون فيما بينهم في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين الدوليين والرفاهية المشتركة للشعوب والتعاون الدولي الخالي من التمييز ؛
2) ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع التأثير المدمر للمعلومات من أراضيها أو استخدام البنية التحتية للمعلومات الخاضعة لولايتها القضائية ، كما تتعهد بالتعاون لتحديد مصدر هجمات الكمبيوتر التي يتم تنفيذها باستخدام أراضيها ، والتصدي لهذه الهجمات والقضاء على العواقب ؛
3) الامتناع عن تطوير وتبني الخطط والعقائد التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التهديدات في الفضاء المعلوماتي ، فضلاً عن إحداث توتر في العلاقات بين الدول وظهور "حروب المعلومات".
4) يمتنع عن أي أعمال تهدف إلى الانتهاك الكامل أو الجزئي لسلامة الفضاء المعلوماتي لدولة أخرى ؛
5) التعهد بعدم استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للتدخل في الأمور التي تقع ضمن الاختصاص الداخلي لدولة أخرى.
6) يمتنع في العلاقات الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الفضاء المعلوماتي لأية دولة أخرى من أجل انتهاكها أو كوسيلة لحل النزاعات ؛
7) التعهد بالامتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم أي قوات غير نظامية للقيام بأعمال غير قانونية في الفضاء الإعلامي لدولة أخرى ؛
8) يتعهدون بالامتناع عن التصريحات المهينة ، وكذلك عن الدعاية العدائية أو العدائية للتدخل أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ؛
9) لها الحق وتتعهد بمكافحة نشر الرسائل الكاذبة أو المشوهة التي يمكن اعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو على أنها تضر بالسلم والأمن الدوليين ؛
10) ستتخذ إجراءات للحد من انتشار "أسلحة المعلومات" والتقنيات الخاصة بإنشائها.

المادة 7. التدابير الرامية إلى حل النزاعات العسكرية في مجال المعلومات

1) يجب على الدول المشاركة حل النزاعات في مجال المعلومات في المقام الأول من خلال التفاوض ، والتحقيق ، والوساطة ، والتوفيق ، والتحكيم ، والتقاضي ، واللجوء إلى الهيئات أو الاتفاقات الإقليمية ، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. .
2) في حالة حدوث أي نزاع دولي ، فإن حق الدول المشاركة في النزاع في اختيار أساليب أو وسائل شن "حرب المعلومات" مقيد بالقواعد المعمول بها في القانون الإنساني الدولي.

الفصل 3. التدابير الرئيسية لمواجهة استخدام مساحة المعلومات من أجل الإرهاب

المادة 8. استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية
تدرك الدول المشاركة إمكانية استخدام الفضاء المعلوماتي لتنفيذ أنشطة إرهابية.

المادة 9- التدابير الرئيسية للتصدي لاستخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية
من أجل مواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

1) اتخاذ تدابير لمواجهة استخدام الفضاء المعلوماتي لأغراض إرهابية ، والاعتراف بالحاجة إلى عمل حاسم مشترك لهذا الغرض ؛
2) ستسعى جاهدة لتطوير مناهج مشتركة لإنهاء عمل موارد الإنترنت ذات الطبيعة الإرهابية ؛
3) يدركون الحاجة إلى إقامة وتوسيع تبادل المعلومات حول تهديدات الهجمات الحاسوبية ، حول العلامات والحقائق وأساليب ووسائل استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ، وتطلعات وأنشطة المنظمات الإرهابية في فضاء المعلومات. ، فضلا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لرصد مصادر المعلومات على الإنترنت ، والبحث عن محتوى المواقع الإرهابية وتتبعه ، وإجراء فحوصات الكمبيوتر الجنائية في هذا المجال ، والتنظيم القانوني وتنظيم الأنشطة لمواجهة استخدام فضاء المعلومات من أجل أغراض إرهابية؛
4) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى للسماح للسلطات المختصة بإجراء التحقيق والبحث والتدابير الإجرائية الأخرى التي تهدف إلى منع وقمع وإزالة عواقب الأعمال الإرهابية في مجال المعلومات ، فضلاً عن معاقبة المسؤولين عنها. بالنسبة لهم الأفراد والمنظمات ؛
5) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير التي تضمن الوصول القانوني إلى أراضي الدولة الطرف إلى أجزاء معينة من البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، والتي توجد بشأنها أسباب مشروعة للاعتقاد بأنها ستستخدم للقيام بأنشطة إرهابية أو الأنشطة في فضاء المعلومات أو باستخدامها لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو أنشطة المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين.

الفصل 4

المادة 10- التدابير الأساسية للتصدي للجرائم في مجال المعلومات
من أجل التصدي للجرائم في مجال المعلومات ، فإن الدول المشاركة:
1) بذل الجهود لتجريم استخدام موارد المعلومات و (أو) التأثير عليها في فضاء المعلومات لأغراض غير قانونية ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، النشر غير القانوني للمعلومات ، وانتهاكات السرية ، والسلامة ، وتوافر المعلومات ، مثل وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتحديد المسؤولية وتطبيقها على الأشخاص فيما يتعلق بالشروع والتواطؤ والتحريض على ارتكاب وارتكاب أعمال خطرة اجتماعياً مجرَّمة في مجال المعلومات ؛
2) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان تطبيق تدابير عقابية فعالة ومتناسبة ومقنعة على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في مجال المعلومات.

المادة 11- تدابير تنظيم الإجراءات الجنائية
من أجل تنظيم الإجراءات الجنائية ، تقوم الدول المشاركة بما يلي:

1) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لإنشاء السلطات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطيرة اجتماعياً في مجال المعلومات ؛
2) ضمان إنشاء وتنفيذ وتطبيق الصلاحيات والإجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطرة اجتماعياً في فضاء المعلومات وفقاً للشروط والضمانات المنصوص عليها في التشريع وضمان الحماية المناسبة لحقوق الإنسان وحرياته ، ووفقًا لمبدأ التناسب ؛
3) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان قدرة سلطاتها المختصة على ضمان سلامة بيانات محددة على وجه السرعة ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتدفق المعلومات المخزنة في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، عندما يكون هناك سبب للاعتقاد بأن هذه البيانات موجودة بشكل خاص خطر الخسارة أو التغييرات ؛
4) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن السلطات المختصة في دولة عضو ، أو الشخص المعين من قبل تلك السلطات ، يتم تزويدها على الفور ببيانات تدفق المعلومات الكافية لتمكين تحديد مقدمي الخدمة والطريق الذي من خلاله تم إرسال الرسالة في مساحة المعلومات الخاصة بها ؛
5) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها التي قد تكون ضرورية لتزويد سلطاتها المختصة بصلاحية البحث أو الوصول المماثل إلى المعلومات وأنظمة الاتصالات وأجزائها والبيانات المخزنة فيها ، وناقلات المعلومات التي قد يتم تخزين البيانات المطلوبة عليها ، على أراضيها ، فضلاً عن البيانات الأخرى وأنظمة المعلومات والاتصالات في فضاء المعلومات الخاص بها ، والتي توجد بشأنها أسباب كافية للاعتقاد بأنها تحتوي على البيانات المطلوبة ؛
6) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتزويد سلطاتها المختصة بالسلطة للمطالبة من شخص موجود في أراضي الدولة ولديه معرفة بعمل نظام المعلومات والاتصالات ذي الصلة ، بإجراءات الحماية المطبقة على البيانات المخزنة هناك ، لتوفير المعلومات اللازمة التي ستسمح لهم في إطار السلطات المقررة ، بتنفيذ إجراءات لغرض إجراء تحقيقات جنائية محددة أو إجراءات قضائية بشأن وقائع ارتكاب أعمال مجرمة خطرة اجتماعياً في فضاء المعلومات ؛
7) اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنح سلطاتها المختصة سلطة جمع المعلومات أو تسجيلها باستخدام الوسائل التقنية في أراضيها ، وكذلك إلزام مقدمي الخدمات بتنفيذ إجراءات مماثلة في الوقت الفعلي بالتعاون مع السلطات المختصة في ذلك حالة؛
8) اتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات لتأسيس ولاية قضائية على أي فعل مجرم خطير اجتماعيًا في فضاء المعلومات يُرتكب على أراضيها ، أو على متن سفينة ترفع علم هذه الدولة ، أو على متن طائرة أو طائرة أخرى مسجلة بموجب قوانين هذه الدولة. .

عندما تدعي أكثر من دولة طرف الولاية القضائية على الجرم المزعوم ، يجب على الدول المعنية أن تتشاور بهدف تحديد أنسب ولاية قضائية للمحاكمة.

الفصل 5. التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات الدولي

المادة 12 - تعاون الدول المشاركة
1) تتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ومن خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الأخرى.
2) تبادل الدول المشاركة ، على أساس من الطوعية والمعاملة بالمثل ، أفضل الممارسات في العمل على منع الأعمال الإجرامية والتحقيق القانوني والقضاء على عواقب الأعمال الإجرامية ، بما في ذلك الأعمال الموجهة لأغراض إرهابية ، وذلك باستخدام فضاء المعلومات. يمكن إجراء التبادل على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف. للدولة الطرف التي تقدم المعلومات حرية تحديد متطلبات السرية. يجوز للدولة المشاركة التي تلقت مثل هذه المعلومات أن تستخدمها كحجة في علاقاتها مع الدولة المشاركة المقدمة عند مناقشة قضايا المساعدة المتبادلة.

المادة 13. تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لفضاء المعلومات
ينبغي لكل دولة مشاركة أن تسعى جاهدة لبناء تدابير بناء الثقة في مجال الاستخدام العسكري لحيز المعلومات ، والتي تشمل:
1) تبادل المفاهيم الوطنية لضمان الأمن في فضاء المعلومات.
2) التبادل الفوري للمعلومات حول أحداث الأزمات والتهديدات في فضاء المعلومات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بتسويتها وتحييدها ؛
3) المشاورات حول الأنشطة في مجال المعلومات التي قد تهم الدول المشاركة ، والتعاون فيما يتعلق بتسوية حالات النزاع ذات الطابع العسكري.

المادة 14. المساعدة الاستشارية
تتعهد الدول الأطراف بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أي مسائل قد تنشأ فيما يتعلق بأهداف أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

حكم نهائي

المادة 15 التوقيع على الاتفاقية
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول.

المادة 16 التصديق على الاتفاقية
هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17 الانضمام إلى الاتفاقية
هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 19 تعديل الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يقوم الأمين العام بعد ذلك بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف مع طلب أن توضح ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وإذا فضل ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا البلاغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في هذا المؤتمر يجب أن يُعرض على الجمعية العامة للموافقة عليه.
2. يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمجرد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه وقبوله بأغلبية ثلثي الدول الأطراف.
3. عندما يبدأ نفاذ التعديل ، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته ، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 20 التحفظات على الاتفاقية
1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول بذلك. يعتبر هذا الإخطار نافذ المفعول من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام.

المادة 21 الانسحاب من الاتفاقية
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الإخطار من قبل الأمين العام.

المادة 22 وديع الاتفاقية
يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.

مادة 23يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتًا لذلك ، قام المندوبون الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

مقالات مماثلة

  • ظواهر مذهلة - مناطق الانتشار والاندساس

    إذا تم إنشاء الكثير من قاع البحر الجديد باستمرار ، ولم تتوسع الأرض (وهناك أدلة كثيرة على ذلك) ، فلا بد أن شيئًا ما على القشرة العالمية ينهار للتعويض عن هذه العملية. هذا بالضبط ما يحدث في ...

  • مفهوم التطور المشترك وجوهره

    في 1960s اقترح L. Margulis أن الخلايا حقيقية النواة (خلايا ذات نواة) حدثت نتيجة اتحاد تكافلي لخلايا بدائية النواة بسيطة ، مرسوم Odum Yu. مرجع سابق س 286. مثل البكتيريا. طرح L. Margulis ...

  • الأطعمة المعدلة وراثيا لماذا تعتبر الأغذية المعدلة وراثيا خطرة؟

    شارع ريابيكوفا ، 50 إيركوتسك روسيا 664043 +7 (902) 546-81-72 من الذي أنشأ الكائنات المعدلة وراثيًا؟ Gmo الآن في روسيا. لماذا الكائنات المعدلة وراثيا خطرة على البشر والطبيعة؟ ما الذي ينتظرنا في المستقبل مع استخدام الكائنات المعدلة وراثيًا؟ ما مدى خطورة الكائنات المعدلة وراثيًا. من الذي أنشأها؟ حقائق حول الكائنات المعدلة وراثيًا! في...

  • ما هو التمثيل الضوئي أو لماذا العشب أخضر؟

    تعتبر عملية التمثيل الضوئي من أهم العمليات البيولوجية التي تحدث في الطبيعة ، لأنه بفضلها تتكون المواد العضوية من ثاني أكسيد الكربون والماء تحت تأثير الضوء ، وهذه الظاهرة هي التي ...

  • أكواب شفط فراغ - معلومات عامة

    غالبًا ما يقترب منا الأشخاص الذين يرغبون في شراء مضخة فراغ ، لكن ليس لديهم فكرة عن ماهية المكنسة الكهربائية. دعنا نحاول معرفة ما هو عليه. بحكم التعريف ، الفراغ هو مساحة خالية من المادة (من اللاتينية ...

  • ضرر الكائنات المعدلة وراثيًا - الأساطير والواقع ما هو خطر الكائنات المعدلة وراثيًا على الشباب

    عواقب استخدام الأطعمة المعدلة وراثيًا على صحة الإنسان يحدد العلماء المخاطر الرئيسية التالية لتناول الأطعمة المعدلة وراثيًا: 1. تثبيط المناعة وردود الفعل التحسسية و ...